فتاوي المرأة : ما هو حكم وطء المستحاضة ؟


حكم وطء المستحاضة

(سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) :
الاجابة:
على القول الثاني ليس ممنوعاً منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط ،
وكان على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة،
والقول بعدم التحريم أرجح والاجتناب مهما أمكن أولى.


ما يكفي لطهارة المستحاضة
(سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ) :
الاجابة:
يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك، حتى يأتي وقت التي بعدها،
وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت :
" جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت :
" يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
(لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)
وما ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها :
" أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال :
*( هذا عِرق )* فكانت تغتسل لكل صلاة.
وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها،
وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجباً لبينه (صلى الله عليه وسلم)،
وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي (صلى الله عليه وسلم) تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء.
قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين :
" واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها،
ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ،
وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهى المقصود منه

امرأة تأتيها العادة تسعة أو عشرة أيام ثم تطهر ثم تأتيها في فترات متقطعة
(سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء) :
الاجابة:
أولاً : مدة الحيض بالنسبة لكِ هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض،
وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعاً، وحل لزوجك الاتصال بك،
وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد،
فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئ لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن.
ثانياً : يجوز لكِ استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة،
ولا يحدث عقماً ولا يحدث اضطراباً في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلي نزيف مستمر وإلا حرم،
ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين.


امرأة انقطع عنها الدم للكبر وأثناء السفر أتاها دم واستمر معها
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
كثيراً من العلماء يحدد لانتهاء الحيض من المرأة خمسين سنة،
وبناء على هذا القول يكون هذا الدم الذي أصاب هذه المرأة ليس حيضاً فلا يمنعها من الصلاة ولا من الطواف ولا من الصوم إلا أنه لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد إذا كانت تخشى أن تتلوث بالدم النازل منها ،
وأما على قول من يقول إن الحيض ليس لانقطاعه سن معينة وأنه يمكن للمرأة أن تحيض ولو بعد خمسين سنة وبقي الحيض معها مستمر فإن الدم يكون حيضاً،
لكن هذه المرأة يذكر السائل عنها أنها انقطع الدم لمدة سنتين ثم أتاها هذا الدم الذي هو مشكل لأنه لو كان مستمراً معها فليس فيه إشكال لأنه حيض على القول الراجح ،
لكن لما انقطع لمدة سنتين ثم جاءها هذا الدم الذي ليس منضبطاً فالظاهر أنه ليس دم حيض وحينئذ لها أن تطوف وتصلي وتصوم


امرأة أجرت عملية جراحية وبعدها وقبل العادة نزل دم أسود ثم جاءتها العادة
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية ،
والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقوله (صلى الله عليه وسلم) في المرأة المستحاضة :
" إن ذلك دم عرق "
وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان .


امرأة أصابها الدم فتركت الصلاة ثم بعد أيام أتتها العادة الحقيقة
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها ،
وذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي (صلى الله عليه وسلم) أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر،
ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.


امرأة كانت تحيض ستة أيام ثم استمر معها الدم
(سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) :
الاجابة:
هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض ،
وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولاتبالي بالدم حينئذٍ لحديث عائشة رضي الله عنها :
"أن فاطمة بنت حبيش قالت :
"يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟
قال :( لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)
رواه البخاري ،
وعند مسلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قال لأم حبيبة بنت جحش :



( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي )
تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.

عن الكاتب

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى

0 التعليقات لموضوع "فتاوي المرأة : ما هو حكم وطء المستحاضة ؟"


الابتسامات الابتسامات