أحكام أيام التشريق ، وطواف الوداع,أحكام أيام التشريق ، وطواف الوداع

أحكام أيام التشريق ، وطواف الوداع

http://www.alhodacenter.com/alhaj/photo/m/22.jpg
 
بعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى ، ويبيت بها وجوباً ؛ لحديث عاصم بن عدي  أن النبي  (( رخَّص لرعاء الإبل في البيتوتة خارج منى )) رواه الخمسة وصححه الترمذي ، ولأن العباس استأذن النبي  أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ، متفق عليه . ولقول عمر  : ( لا يبيتنَّ أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة ) رواه مالكٌ بسندٍ صحيح . فيبيت بمنى ثلاث ليال إن لم يتعجَّل ، وإن تعجَّل بات ليلتين : ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ، وقدر الواجب معظم الليل . ويصلي الصلوات فيها قصراً بلا جمع ، بل كل صلاة في وقتها .
ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال ؛ لحديث جابر : (( رمى رسول الله  الجمرة يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس )) متفق عليه . وقال ابن عمر-رضي الله عنهما-: ( كنا نتحين ، فإذا زالت الشمس رمينا ) رواه البخاري وأبو داود ، وقوله : ( نتحين ) أي: نراقب الوقت المطلوب ، ولقوله : (( لتأخذوا عني مناسككم )) .
فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال ، وقبله لا يجزئ ؛ لهذه الأحاديث .
فيبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ، فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، ويقول مع كل حصاة : (( الله أكبر )) ثم يتقدم على الجمرة أمامها ، حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يرفع يديه ويدعو طويلاً بقدر سورة البقرة ، ثم يأتي إلى الجمرة الوسطى ، فيرميها كذلك ، ثم ينحدر ذات اليسار فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه ، فيستبطن الوادي ويستعرض الجمرة ، فيجعل البيت عن يساره ، ومنى عن يمينه فيرميها بسبع حصيات ... فإذا أكمل الرمي رجع من فوره ، ولم يقف عند جمرة العقبة ، فقيل : لضيق المكان بالجبل ، وقيل- وهو أصح -: إن دعاءه في نفس العبادة قبل الفراغ منها ، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي ، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها ، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة ؛ إذ كان يدعو في صلبها .
ولابد من ترتيب الجمرات على النحو التالي : يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي منى قرب مسجد الخيف ، ثم الجمرة الوسطى ، وهي التي تلي الأولى ، ثم الجمرة الكبرى ، وتسمَّى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة ، يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية ، ولابد أن تقع كل حصاة في الحوض سواء تيقَّن ذلك أو غلب على ظنه ، سواءً استقرت فيه أو سقطت منه بعد ذلك فإن لم تقع في الحوض لم تجزئِ .
مسألة : ويجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل أو التي يخاف عليها من شدة الزحمة في الطريق أو عند الرمي ، ونحوهم من أهل الأعذار أن يوكلوا من يرمي عنهم .
ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد ، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات عن نفسه ، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه ؛ لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام .
مسألة : ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر ؛ إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس ، وإن شاء تأخَّر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ، وهو أفضل ؛ لقوله تعالى :  فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة: 203].
وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر ؛ لأن الله -تعالى- يقول :  فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ..  واليوم اسم للنهار ، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين لكن إن شرع في الخروج أو الرمي ثم غربت الشمس فله أن يتعجل .
المرأة الحائض : والمرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت ، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة ، فإنها تبقى في إحرامها ، وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى ؛ إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها .
لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف ، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ، ولا يمنعها الحيض من ذلك ؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة .
طواف الوداع : فإذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت سبعة أشواط إذا فرغ من كل أموره ولم يبق إلا الركوب للسفر ؛ ليكون آخر عهده بالبيت ، إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها ، فتسافر بدون وداع ؛ كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض )) متفق عليه ، وفي رواية عنه قال : كان الناس ينصرفون من كل وجه ، فقال النبي  : (( لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت )) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه . وعن ابن عباس : (( أن النبي  رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة )) رواه أحمد . وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : حاضت صفية بنت حيي-رضي الله عنها- بعدما أفاضت ، قالت : فذكرت ذلك لرسول الله  فقال : (( أحابستنا هي؟ )) قلت : يا رسول الله ! إنها قد أفاضـت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة ، قال : (( فلتنفر إذاً )) متفق عليه .
فإن طال بقاؤه بعد طواف الوداع أعاد إلا إذا كان لانتظار رفقة ، أو لإصلاح مركوبه وشد رحله ، أو لأمور يسيرة كغداء ، أو شراء حاجة ، ونحو ذلك .
تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.

عن الكاتب

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى

0 التعليقات لموضوع "أحكام أيام التشريق ، وطواف الوداع,أحكام أيام التشريق ، وطواف الوداع"


الابتسامات الابتسامات